ص -474- ... أخبرنا عبيد الله بن عمر الواعظ قال ثنا أبي قال وجدت في كتاب جدي ثنا ابن رشدين قال سمعت أحمد بن صالح وسئل عن الإجازة فقال لا تجوز الإجازة البتة إلا أن يقول: أعطاني فلان كتابا كما قال حماد بن سلمة أخذت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس فيقول هذا أعطاني فلان أو أجاز لي فلان ولا يقول: فيه ثنا ولا أخبرنا قيل لأحمد فإن أعطاه كتابا لم ينظر فيه قال لا يجوز لا أن يعطيه كتابا قد رآه ونظر فيه وعرفه قال أحمد أجاز مالك الإجازة مرة وكرهها مرة ولم يجزها.
قلت1 فمذهب أحمد بن صالح أن المحدث إذا قال للطالب أجزت لك أن تروي عني ما شئت من حديثي لا يصح ذلك دون أن يدفع إليه أصوله أو فروعا كتبت منها ونظر فيها وصححها.
أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق قال ثنا أبو العباس الوليد بن بكر الأندلسي قال العلماء من أصحاب الحديث مجتمعون2 على تصحيح الإجازة ووقوع الحكم بها واختلفوا في العبارة بالتحديث بها فقال مالك قل في ذلك ما شئت من حدثنا أو أخبرنا وقال غيره قل أنبأنا وهو مذهب الأوزاعي وروينا مثله عن شعبة وقال آخرون يقول: أجاز لي وأطلق التحديث لا غير.
أخبرني علي بن أحمد المؤدب قال ثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال أنا الحسن بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن أحمد بن معدان قال ثنا محمد بن عبد الله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قط: قال الخطيب.
2 قط: مجمعون.