ص -489- ... يذكر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر ركعتين هكذا قال ولم يذكر بين عائشة وبين هشام أباه عروة.
أخبرنا أبو سعيد محمد بم موسى بن الفضل بن شاذان أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال أنا إسحاق بن بكر عن أبيه عن جعفر بن ربيعة أن هشام بن عروة كتب بذكر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين1 فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر ركعتين، هكذا قال ولم يذكر بين عائشة وبين هشام أبا عروة.
أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنا عبد الله بن إسحاق البغوي قال أنا أحمد بن الهيثم قال ثنا سعيد بن داود الزنيري2 قال ثنا مالك قال كتب إلي كثير بن عبد الله المزني يحدث عن أبيه عن جده عن مالك بن الحارث فإن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:"من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة لا ترضي الله ورسوله فإن عليه إثم من عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من آثام الناس شيئا".
وذهب غير واحد من علماء المحدثين إلى أن قول ثنا في الرواية عن المكاتبة جائز.
أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال ثنا أبو العباس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صف: ركعتان.
2 ضبطه في المشتبه، ووقع في صف الزبيري، خطأ"ح".