ص -499- ... لم يحتج أن يقول: اروه عني ولا قد أجزته لك ولا يضره أن يقول: لا تروه عني ولا أن يقول: لست أجيزه لك بل روايته في كلتا الحالتين جائزة.
[قال الخطيب] 1: وقد قال بعض أهل العلم لا يجوز لأحد أن يروي عن المحدث ما لم يسمعه منه أو يجزه له وإن ناوله إياه مثل ما ذكرناه ومثلناه في أول النوع الخامس وصحة الرواية لما نوول موقوفة على الإجازة وممن ذهب إلى هذا المذهب القاضي أبو بكر محمد بن الطيب فإن محمد بن عبيد الله المالكي حدثني عنه قال فإن قال ما وجه قول المحدث قد أجزت لك أن تحدث بما صح عندك من حديثي وحدث عني بما في كتابي هذا وما الفرق بين أن يقول2: ذلك وبين أن لا يقوله3 قيل الفرق بين ذلك وفائدة المناولة والإجازة أن العدل الثقة إذا قال حدث عني بما في هذا الكتاب من حديثي وحدث بما صح عندك من حديثي فقد أجزت لك التحديث به لم يجز في صفته أن يقول: ذلك وهو شاك فيما في كتابه ومرتاب به فلا4 يقول: حدث بما صح عندك من حديثي إلا وهو في نفسه على صفة يجوز أن يحدث به عنه فإذا لم يقل ذلك لم يجز التحديث لما ناوله ولم يجزه لأنه تناول الكتاب الذي يشك فيما فيه وقد يصح عند الغير من حديثه ما يعتقد في كثير منه فإن لا يحدث به لعلل في حديثه هو أعرف بها كما فإن قد يشهد بالشهادة من لا يجوز عنده أن يقيمها ولا أن يشهد شاهد عليها وإذا شهد على شهادته كان ذلك بمثابة أدائه لها وعلم أنها في نفسه على صفة يجوز إقامتها فكذلك سبيل الإجازة والمناولة من العدل الثقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 من قط.
2 قط: تقول.
3 قط: لا تقوله.
4 قط: ولا.