فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 193

وفيه: دلالة على فطنة أم سلمة وحسن تأتيها بملاطفة سؤالها واهتمامها بأمر الدين وكأنها لم تباشر السؤال لحال النسوة اللاتي كن عندها فيؤخذ منه إكرام

الضيف واحترامه. وفيه: زيارة النساء المرأة ولو كان زوجها

عندها والتنفل في البيت ولو كان فيه من ليس منهم من المصلين لغير ضرورة

وترك تفويت طلب العلم وأن طرأ ما يشغل عنه وجواز الاستنابة في ذلك.

وأن الوكيل لا يشترط أن يكون مثل موكله في الفضل وتعليم الوكيل التصرف إذا كان ممن يجهل ذلك.

وفيه الاستفهام بعد التحقق لقولها واراك تصليهما والمبادرة إلى معرفة الحكم المشكل فرارا من الوسوسة وأن النسيان جائز على النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن فائدة استفسار أم سلمة عن ذلك

تجويزها أما النسيان وإما النسخ وإما التخصيص به فظهر وقوع

الثالث والله أعلم.

[1] وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - حين ذكر، قال:: إذًا ينكشف عنها،، لا تزيد عليه"."

[2] قال الحافظ ابن حجر: والحاصل أن للرجال حالين: حال

استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين، وكذلك: حال استحباب، وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، وحال جواز، ويؤيد هذا

(1) فتح الباري.

(2) أخرجه أبو داود برقم (4117) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت