قال الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله:"وقد ضربوا لذلك مثلا في الجنايات, فالعبد إذا جنى جناية فإن مولاه مخيَّر بين دفع العبد ودفع أرْش الجناية, أي عقوبتها المالية, فإن باعه بعد علمه بالجناية ينفذ البيع, ويُعَدّ قد اختار أن يدفع غرامة الجناية, ولكن إذا تصرّف في العبد قبل أن يعلم يُعَدّ معذورا في جهله, ولا تجب عليه الغرامة, بل يجب عليه أقل المقدارين: قيمة العبد, ومقدار الغرامة التي أوجبتها الشريعة" [1] .
(1) الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي (ص 362) .