العميل. وفيما يتعلق بتطبيق المشاركة المتناقصة في حالة التقصير في السداد فإن ذلك يعتمد على وجود وعد أو لا.
إذا كان العميل قد قدم وعدا إلى البنك عند بدء التمويل العقاري بالمشاركة المتناقصة، ففي حالة التقصير في السداد يكون العميل ملزما بشراء حصة البنك المتبقية. وهذا يشكل دينا واجب الدفع على العميل لصالح البنك.
وعلى أي حال، ففي حالة عدم الحصول على وعد من العميل (أو عدم تطبيق أسلوب الوعد) فإنه سيتم بيع الأصول موضوع العقد في السوق وتقسيم عائدات البيع بين الشركاء بنسبة حصة الملكية الأخيرة لكل منهم (بعد سداد كافة التكاليف والدفعات القائمة، مثل دفعات الإيجار القائمة والرسوم القانونية) ويعتقد معد البحث بأن البنك المركزي سيلزم البنك على اعتماد أحد الخيارين (بوعد أو بدون وعد) في بداية العقد لمنع البنك من المراوغة.
كما ناقشنا في هذا البحث مسألة أن يبيع البنك إلى العميل حقوقه فقط في التمويل العقاري بالمشاركة المتناقصة في عقار قيد الإنشاء في حال عدم إتمام العقار. وأوصينا باتّباع أسلوب آخر وهو استخدام عقد الاستصناع.
أما فيما يخص القضايا القانونية في حالة ضمان التمويل العقاري بالمشاركة المتناقصة عن طريق قيام البنك بالرهن العقاري، فقد أوضحنا في هذا البحث بأن الرهن القانوني سيكون صحيحا، وفي بعض الحالات النادرة التي يكون فيها الرهن العقاري غير صحيح، فإنه يوجد رهن حيازي. إن الرهن الحيازي سيكون صحيحا مع مراعاة حقوق المشتري الفعلي مقابل دفع القيمة. وسيكون من الصعب في حالة التمويل العقاري بالمشاركة المتناقصة أن تقنع المحكمة بأن الطرف الثالث لم يحصل على إشعار الرهن القانوني، على الرغم من أنه قد يتبين لاحقا بأنه غير صحيح. وتكون الأولوية للرهونات الحيازية التي تأتي بتاريخ سابق. وتكون الأمور الأخرى بنفس القدر من الأهمية. ولا يكون حظ المتنازل له رسميا في ملكية العقار أوفر من المفلس نفسه. وأخيرا. وتعليقا على نموذج