فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 127

للبيع أو بقيمة يتفقان عليها في حينه فلا مانع من ذلك بعقد شراء جديد، سواء أكان الشراء بثمن حال أو مؤجل" [1] ."

كما ورد في قرار آخر بشأن المشاركة المتناقصة وبيان ضوابط مشروعيتها ما يلي:

"أ/ عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع أو بما يتم الاتفاق عليه يوم البيع" [2] .

(1) معيار المرابحة (المعايير الشرعية 118) .

(2) قرار المجمع رقم 136 (2/ 15) الفقرة 5/أ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت