فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 127

ومثال ذلك الحراسة للأموال، فقد توجد ولا يسلم المال كما أن حراسة البلاد قد لا تفلح في سلامتها.

• أما الضمان فهو التحمل للخسائر عن طالب الضمان، وهو ربط بالنتيجة دون نظر إلى الأسباب أو مراقبة جدوى الوسائل والأساليب المتخذة من الضامن أو طالب الضمان.

من هنا استخدمت المؤسسات المالية الإسلامية في التسويق عبارة (الحماية) (Protect) وتحرزت من استخدام (الضمان(Grantee) في التعاملات القائمة على الأمانة وهي المشاركات والمضاربة والوكالة لإدارة الأموال.

والحماية شديدة الصلة بمبدأ (حفظ المال) الذي هو أحد المقاصد الشرعية. وهي لا تخل بمبدأ (حفظ الدين) الذي هو رأس تلك المقاصد.

هذا، وان ما تجاوزت به بعض العبارات معنى (الحماية) إلى التعبير بالأمان ليس سويا، فليس هناك رأس مال مضمون ولا مأمون، لكن هناك ما هو محميّ، أو متحوط له، مع مراعاة أن تلك الحماية أو التحوط قد تتم وقد لا تتم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت