2 -خدمة التأمين على الاستثمار ضد المخاطر الناشئة من البلاد وقيودها وأنظمتها.
وقد صممت ثلاث وثائق تأمين هي:
أ- البوليصة الشاملة قصيرة الأجل، وهى للائتمان الذي لا يتجاوز سنتين.
ب- البوليصة متوسطة الأجل التكميلية، وهي للائتمان الذي مدته ما بين 2 ـ 5 سنوات.
ج- بوليصة المصارف العامة، وهي للعقود التي يمولها البنك الإسلامي للتنمية أو البنوك الإسلامية الأخرى.
المبادئ الملتزم بها في نشاط المؤسسة:
نصّ النظام الأساسي للمؤسسة المسمى (اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات) وكذلك اللائحة التفصيلية لتطبيق التأمين [1] في أكثر من موطن على الالتزام بالعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، كما جاء التصريح بذلك في النشرة التعريفية، وفي وثائق التأمين الثلاث المشار إليها.
وفيما يلي أهم النصوص المعبرة عن ذلك.
بالإضافة إلى الديباجة والإشارات العديدة في مواد النظام الأساسي واللائحة نصت الفقرة/4 من المادة 57 بشأن التعديلات على الاتفاقية على أنه"لا يجوز إجراء أي تعديل يؤثر على التزام المؤسسة بأحكام الشريعة الإسلامية".
في النشرة:
(1) النظام، واللائحة، تمت مراجعتهما وتعديلهما من النواحي الشرعية قبل إصدارهما، وتم ذلك من قبل الدكتور الصديق الضرير، والدكتور عبد الستار ابوغدة (بالتمرير)