تقدم المؤسسة الخدمات سالفة الذكر وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويترتب على ذلك أن تراعي المؤسسة في تقديمها لتلك الخدمات.:
أ) السعي لتحقيق التعاون بين المؤمن لهم من طريق اشتراكهم كافة في تحمل الأضرار التي تلحق بأي منهم.
ب) توزيع الفائض الذي قد يتحقق من عمليات التأمين وإعادة التأمين على المؤمن لهم بعد مقابلة التزامات الاحتياطات القانونية.
ج) عدم تغطية عقود السلع التي تنهى عنها الشريعة الإسلامية، وكذلك الفوائد المترتبة على ائتمانات الصادرات وقروض الاستثمار.
د) استثمار عوائدها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
توافر أسس التأمين التعاوني الإسلامي في المؤسسة:
أ- الفصل بين موجودات المؤسسين (المساهمين) وموجودات المستأمنين حيث نصت المادة (28) من الاتفاقية على أنه:
تحتفظ المؤسسة بصندوقين منفصلين هما: (أ) صندوق المؤمن لهم. (ب) صندوق حملة الأسهم.
ب- إن مكونات صندوق المؤمن لهم هي: الاشتراكات، والمطالبات المحصلة، والفائض، والاحتياطيات المكونة بتخصيص جزء من الفائض، وأرباح استثمار الاحتياطيات، ونصيب المضارب من أرباح استثمارات صندوق حملة الأسهم.