كعنين, أو ذهبت شهوته لعارض كمرض, وكبر؛ لأن المقصود من النكاح: التحصين والولد , وكثرة النسل وهو غير موجود فيه , فلا ينصرف الخطاب به إليه إلا أن يكون مباحًا في حقه كسائر المباحات؛ لعدم منع الشرع منه, فتخليه لنوافل العبادة أفضل في حقه لمنع من يتزوجها من التحصين بغيره , وإضرارها بحبسها على نفسه, وتعريض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يقوم بها , ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة له فيه [1]
ولهذا فإن الزواج من السبل المهمة لطهارة الفرد و المجتمع.
ويتفرع على ذلك فروع من أهمها مايلي:
1 -وجوب الزواج على من غلب على ظنه الوقوع في الحرام.
2 -استحباب الزواج لمن لا يخشي الفتنة , وهو قادر على مؤنه؛ لما فيه من إعفاف مسلمة وتحصينها.
(1) - شرح منتهى الإرادات ج 2 ص 621.