فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 157

كعنين, أو ذهبت شهوته لعارض كمرض, وكبر؛ لأن المقصود من النكاح: التحصين والولد , وكثرة النسل وهو غير موجود فيه , فلا ينصرف الخطاب به إليه إلا أن يكون مباحًا في حقه كسائر المباحات؛ لعدم منع الشرع منه, فتخليه لنوافل العبادة أفضل في حقه لمنع من يتزوجها من التحصين بغيره , وإضرارها بحبسها على نفسه, وتعريض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يقوم بها , ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة له فيه [1]

ولهذا فإن الزواج من السبل المهمة لطهارة الفرد و المجتمع.

ويتفرع على ذلك فروع من أهمها مايلي:

1 -وجوب الزواج على من غلب على ظنه الوقوع في الحرام.

2 -استحباب الزواج لمن لا يخشي الفتنة , وهو قادر على مؤنه؛ لما فيه من إعفاف مسلمة وتحصينها.

(1) - شرح منتهى الإرادات ج 2 ص 621.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت