الأحكام الفقهية ويعرّف بأنه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، أو هو مجموعة من الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية (1) .
وباعتبار أن هذه المرحلة، موضوعها الأحكام التي يعطيها علم الفقه، لذلك تسمى هذه المرحلة باسم مرحلة الفقه الاقتصادي والمالي.
المرحلة الثانية: الحكم الفقهي المتعلق بالاقتصاد والمال ينشيء واقعة، أو ظاهرة اقتصادية.
تحديد هذه الظاهرة الاقتصادية، والتعرف عليها، وتحليلها (اقتصاديًا) والعمل عليها
(بسياسات اقتصادية) ، كل هذا وغيره يكون المرحلة الثانية في الاقتصاد الإسلامي.
وباعتبار أن هذه المرحلة موضوعها الظاهرة الاقتصادية (التي ينشئها الحكم الفقهي) ، أي دراسة اقتصادية وليست دراسة فقهية، لذلك أقترح أن تسمى هذه المرحلة باسم مرحلة علم الاقتصاد الإسلامي. فهذه مرحلة علم اقتصاد، لأنها تبحث في الواقعة أو الظاهرة الاقتصادية (تحليلا) ، وعلم اقتصاد إسلامي لأن الواقعة أو الظاهرة الاقتصادية، موضوع البحث، أنشأها الفقه الإسلامي.
وللتميز على نحو أوضح بين هذين العلمين الإسلاميين. علم الفقه (الاقتصادي) وعلم الاقتصاد الإسلامي أقترح المعيار الآتي:
موضوع علم الفقه (الاقتصادي) : هو إعمال العقل في الدليل لاستنباط الحكم الذي يحكم الظاهرة الاقتصادية.