فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 139

الضوابط الاقتصادية

المبحث الثالث

(التنمية الاقتصادية)

مقدمة:

هذا هو الضابط الثالث من ضوابط المنهج الإسلامي في الملكية من حيث استثمارها. عرضت من قبل لضابطين هما: اعتبار العقيدة، وعلاج وضبط الصراع الاجتماعي، ويعالج الضابط الثالث هذا ما يتعلق بالتنمية.

المقصود بهذا الضابط هو أن الإسلام يستهدف في تشريعاته للملكية، بالإضافة إلى الضوابط السابقة: تحقيق التنمية. ولا أريد هنا أن أدخل في المناقشة التي تثار عن الفرق بين التنمية والنمو، وإن كنت أشير إلى أنني استخدمت مصطلح التنمية، ولم استخدم مصطلح النمو كأحد ضوابط المنهج الإسلامي في الاستثمار، لأن التنمية المقصودة إسلاميًّا هي أكبر من مجرد زيادة دخل الفرد في المتوسط، وهو المعنى الذي يفسر به عادة مصطلح النمو.

والأدوات التي يستخدمها الإسلام وتقع على الملكية لتحقيق التنمية أربع، وأعتقد أنها تمثل أدوات استخدمها الإسلام لتحقيق التنمية في منهجه لاستخدامات المال، وتكييف علاقة صاحبه به. وهذه الأدوات هي:

1 -الإلزام بالتشغيل الكامل للمال.

2 -الإلزام بأن يغطي الاستثمار الأنشطة الاقتصادية الضرورية للمجتمع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت