فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 97

المراد ببهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم،

وتجب فيها الزكاة بثلاثة شروط:

1 -أن تُتخذ للدر والنسل والتسمين، فلو اتخذها للحرث والحمل عليها أو ليركبها أو ليذبحها لم تجب فيها الزكاة؛ لأنها خرجت عن كونها مشروطه للنماء إلى الانتفاع الشخصي. لما روى أبو داود والدار قطني عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس في البقر العوامل شيء) قال ابن القطان: إسناده صحيح.

2 -أن تكون سائمة: وهي التي ترعى العشب أكثر الحول، فلا تجب الزكاة في غير السائمة، يدل لذلك ما جاء في كتاب الصديق الذي كتبه لأنس رضي الله عنه وكتب فيه؛ لأن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة .. ) .

فقوله (في سائمتها) يدل على أن غير السائمة لا تجب فيها الزكاة. وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعًا (في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون) ، رواه أبو داود، والنسائي، أحمد، الحاكم، الدارمي.

3 -أن تبلغ نصابًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت