ولأن الزكاة لا تتعلق بالذمة حتى يشترط لوجوبها العقل والبلوغ، وإنما هي متعلقة بالمال كما قال تعالى: [خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً] سورة التوبة آية 103.
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ (وأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ... ) .
وورد في رواية عند البخاري (3/ 322) (فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد في فقرائهم) .
الحالات التي ينقطع فيها الحول:
1 -إذا نقص النصاب في بعض الحول، فإن الحول ينقطع ولا تجب الزكاة، مثال ذلك: رجل عنده 40 من الغنم، ومضى عليها 10 أشهر ثم ماتت واحدة فإن الحول حينئذ ينقطع، وعليه أن يستأنف حولًا جديدًا إذا ملك نصابًا.
2 -إذا باع المال الذي تجب في الزكاة أو أبدله بغير جنسه لا لأجل الفرار من الزكاة، فإن الحول حينئذ ينقطع. مثال ذلك: رجل عنده خمس من الإبل وبعد أن مضى عليها 10 أشهر باعها أو أبدلها بـ 40 من الغنم فإن الحول ينقطع حينئذ إلا في مثل الذهب والفضة، فإن حولهما لا ينقطع بإبدال أحدهما بالآخر لأنهما كالجنس الواحد.
1 -السائمة من بهيمة الأنعام.
2 -النقدان من الذهب والفضة وما في حكمهما.
3 -الخارج من الأرض من الحبوب والثمار.
4 -عروض التجارة.