فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 97

النقدان هما: الذهب والفضة.

وتجب فيهما الزكاة إذا بلغا نصابًا، ونصاب الذهب عشرون مثقالًا، ونصاب الفضة: مائتا درهم، ويدل لذلك ما رواه أبو داود في سننه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارًا فإذا كانت لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار) . رواه أبو داود، وقد حسنه الحافظ في البلوغ.

والمثقال يساوي الدينار الإسلامي ويعادل تقريبًا أربع غرامات وربع، فعشرون مثقالًا إذًا تعادل (85) غرامًا.

فيكون نصاب الذهب (85) غرامًا.

وأما نصاب الفضة فمئتا درهم 140 مثقالًا، وتعادل من الغرامات (595) غرامًا.

والمقدار الواجب فيهما إذا بلغا نصابًا: ربع العشر.

أما العملة الورقية السائدة اليوم فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي (التابع لرابطة العالم الإسلامي) وهيئة كبار العلماء بالمملكة أنها نقد قائم بذاته وله حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة.

ومعلوم في الوقت الحاضر أن الفضة أرخص من الذهب بكثير، فيكون نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة وهو (595) جرام فينظر كم تساوي (595) جرام من الفضة وقيمتها هو نصاب الأوراق النقدية.

وبناء على ذلك فيكون المقدار الواجب إخراجه فيها: ربع العشر، فمثلًا في 200 ريال: 5 ريالات، وفي 1000 ريالًا: 25 ريال، وفي 40.000 ألف ريال: ألف ريال، وفي 100.000 ريال ألفان وخمسمائة ريال وهكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت