الركن الرابع من أركان الإسلام
[الصيام]
تعريف الصيام في اللغة: مجرد الإمساك، ومنه قول الله تعالى عن مريم [إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا] سورة مريم 26. أي: سكوتًا وإمساكًا عن الكلام.
في الاصطلاح: إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمنٍ معينٍ من شخصٍ مخصوصٍ.
شرح التعريف:
(بنية) فلا يجزئ بدون النية إجماعًا.
(عن أشياء مخصوصة) هي مفسدات الصوم من الأكل والشرب والجماع. كما سيأتي بيانها إن شاء الله.
(في زمنٍ معينٍ) من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
(من شخصٍ مخصوصٍ) هو المسلم العاقل القادر غير الحائض والنفساء.
وقد فرض صوم رمضان في السنة الثانية للهجرة، وصام رسول الله (تسع رمضانات إجماعًا.
يحكم بدخول شهر رمضان بواحد من أمرين:
1 -رؤية هلاله لقوله (:(إذا رأيتم الهلال فصوموا) متفق عليه، وقوله: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) . ويكفي لثبوت دخول شهر رمضان خاصة شهادة رجل واحد أو امرأة، لما روى أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي(أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه) رواه الدارمي، والدار قطني، والبيهقي.
وأما هلال شهر شوال وغيره من الشهور فلابد من شهادة رجلين عدلين فأكثر، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وفيه (فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا) رواه أحمد والنسائي والدار قطني، وهو حديث صحيح.