فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 97

زكاة الإبل: وأقل النصاب فيها خمس فلا تجب الزكاة فيما دون الخمس إلا إذا نوى بها التجارة، فإنها تكون حينئذ من عروض التجارة.

النصاب ... المقدار الواجب إخراجه

1 -4 ... ـــ

5 ... شاة

10 ... شاتان

15 ... ثلاث شياه

20 ... أربع شياه

25 ... بنت مخاض [1] (ما لها سنة) فإن لم تكن فابن لبون ذكر.

36 ... بنت لبون [2] (ماله سنتان) .

46 ... حقة [3] (ما لها ثلاث سنين) .

61 ... جذعه [4] (ما لها أربع سنين) وهذا أكمل سن يجب في الزكاة.

76 ... بنتا لبون.

91 ... حقتان.

121 ... ثلاث بنات لبون.

ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة:

130 ... حقة وبنتا لبون.

140 ... حقتان وبنت لبون.

150 ... ثلاث حقاق.

160 ... أربع بنات لبون.

(1) سميت بذلك لأن أمها قد حملت في الغالب، والماخض الحامل.

(2) سميت بذلك لأن أمها قد وضعت غالبًا فهي ذات لبن.

(3) سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب.

(4) سميت بذلك لأنها تجذع إذا سقط سنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت