الركن الخامس من أركان الإسلام
حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا.
[الحج]
الحج في اللغة: القصد.
شرعًا: التعبد لله تعالى بأداء النسك على وجه مخصوص.
العمرة في اللغة: الزيارة.
شرعًا: التعبد لله بالطواف بالبيت والصفا والمروة والحلق والتقصير.
فرض الحج في الإسلام في السنة التاسعة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة هي حجة الوداع، وكانت سنة عشر من الهجرة، واعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر.
والحج فرض بإجماع المسلمين، وركن من أركان الإسلام، وهو فرض في العمر مرة واحدة على المستطيع، وما زاد على حج الفريضة فهو تطوع.
وأما العمرة، فواجبة على قول كثير من العلماء، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على النساء من جهاد؟ قال: (نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة) ، رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء، فالرجال أولى، وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله، فقال: إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن؟ فقال: (حج عن أبيك واعتمر) ، رواه الخمسة وصححه الترمذي.
ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: (تعجلوا إلى الحج(يعني: الفريضة) ، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له) رواه أحمد.