فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 97

أقل النصاب فيه ثلاثون فلا تجب الزكاة فيما دون الثلاثين إلا إذا نوى بها التجارة فإنها تكون حينئذ من عروض التجارة.

النصاب ... المقدار الواجب إخراجه

1 -29 ... ــــ

30 ... تبيع [1] أو تبيعة (ما له أو ما لها سنة) .

40 ... مسنة [2] (ما لها سنتان)

60 ... تبيعان

ثم تستقر الفريضة في كل 30 تبيع وفي كل أربعين مسنة

70 ... تبيع ومسنة.

80 ... مسنتان.

90 ... ثلاثة أتبعة.

100 ... تبيعان ومسنة.

يدل لذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمر في أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة ومن كل

أربعين مسنة، رواه الخمسة. قال ابن عبد البر في التمهيد:"إسناده متصل صحيح ثابت". اهـ.

(1) سمي بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى.

(2) سميت بذلك لزيادة سنها ويقال لها ثنية وهي التي ألقت سنًا غالبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت