وأقل النصاب فيها 40 فلا تجب الزكاة فيما دون الأربعين إلا إذا نوى بها التجارة فإنها تكون حينئذ من عروض التجارة.
النصاب ... المقدار الواجب إخراجه
1 -39 ... ـــ
40 ... شاة
121 ... شاتان
201 ... ثلاث شياه
400 ... أربع شياه
ثم تستقر الفريضة في كل مائة شاة.
500 ... 5 شياه
600 ... ست شياه
يدل لذلك كتاب الصديق لأنس، ولحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب، ولكتاب عمرو بن حزم.
تجب الزكاة في الحبوب كلِّها كالحنطة والشعير والأرز والدخن والعدس والحمص .. الخ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (فيما سقت السماء والعيون العشر) رواه البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم (ليس في حبّ ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق) رواه مسلم، فمفهومه أن الحب والتمر إذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة.
وأما الثمار فلا تجب الزكاة إلا فيما يكال ويدخر منها كالتمر والزبيب واللوز والفستق وغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) متفق عليه.
فقوله (خمسة أوسق) يدل على اعتبار التوسيق، فما لا توسيق فيه لا تجب فيه الزكاة، والتوسيق مكيل فلا تجب الزكاة فيما لا يكال من الثمار.