فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 97

العروض: جمع عَرْض (بإسكان الراء) وهو ما أُعِدَّ لبيع وشراء لأجل الربح، سُمى بذلك لأنه يُعرَض ليباع ويشترى، أو لأنه يَعرِض ثم يزول.

وتشمل العروض جميع أصناف الأموال من الحيوانات والثياب والآلات والسيارات والأراضي وغيرها.

وتجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابًا من أحد النقدين، وحال عليها الحول، وكان قد نوى بها التجارة.

قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة، وقال المجد ابن تيمية: هو إجماع متقدم؛ لقول الله تعالى: [خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً] سورة التوبة آية 103. ومال التجارة أعم الأموال فكان أولى بالدخول.

ولما روى أبو داود في سننه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع) .

وكيفية إخراج زكاة العروض: أن تُقوَّم عند تمام الحول ويخرج ربع عشر قيمتها، ولا يعتبر ما اشتريت به، بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول، وبناء على ذلك لو أن رجلًا اشترى أرضًا ونوى بها التجارة بخمسين ألف ريال ثم عند تمام الحول أصبحت قيمتها ثمانين ألفًا، فإنه يزكي الثمانين، ولو أصبحت قيمتها عند تمام الحول أربعين ألفًا، فإنه يزكي الأربعين، فالعبرة بقيمتها عند تمام الحول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت