فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 97

2 -إكمال شعبان ثلاثين يومًا؛ لأن الشهر القمري لا يمكن أن يزيد على ثلاثين يومًا لقوله (( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُمِّي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين) رواه مسلم، ورواه البخاري بلفظ (فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) .

-يجب تبييت نية الصيام الواجب من الليل لقوله (( من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له) رواه أبو داود وغيره عن حفصة رضي الله عنها، وفي لفظ: (من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) .

-أما صوم النفل فيصح بنية من النهار قبل الزوال وبعده لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل علي النبي(ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلت: لا. فقال: فإني إذًا صائم) رواه الجماعة إلا البخاري.

-من نوى الإفطار أفطر لقطعه نية الصوم بنية الإفطار.

1.الأكل والشرب بالإجماع.

2.ما كان بمعنى الأكل والشرب، كالإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب.

3.الجماع في الفرج بإجماع العلماء.

4.إنزال المني سواء كان ذلك بالمباشرة دون الفرج أو بالاستمناء أو غيره.

وأما المذي الصحيح أنه لا يفسد الصوم، كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يصح قياسه على المنى لوجود الفرق بينهما.

وأما الاحتلام فلا يفسد به الصوم لأن ذلك ليس بسبب من جهته وما كان من غير جهته فغير مؤاخذ به.

5.الاستقاء عامدًا فمن استدعى القيء فقاءَ فسد صومه، أما من ذرعه القيء فقاءَ من غير استدعاء منه فلا يفسد صومه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي (قال:(من ذَرَعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضى) رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وأحمد، والحاكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت