6.خروج الدم بالحجامة على الصحيح من قولي العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام (أفطر الحاجم والمحجوم) أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وأحمد.
ومثل ذلك التبرع بالدم (سحب الدم من إنسان لآخر) فإنه بمعنى الحجامة.
7.خروج دم الحيض والنفاس من المرأة بالإجماع، والمرأة إذا حاضت أو نفست فإنه يحرم عليها الصوم حال الحيض أو النفاس بالإجماع، وتأثم لو صامت، ويجب عليها قضاؤه لقول عائشة رضي الله عنها: (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة على عهد رسول الله متفق عليه.
-من أكل أو شرب شاكًا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه؛ لأن الأصل بقاء الليل، ولقول الله تعالى: [وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ] سورة البقرة آية 187. فأباح الله تعالى الأكل والشرب حتى يتبين طلوع الفجر، وهو ما دام شاكًا لم يتبين له طلوع الفجر فيبقى على الأصل وهو بقاء الليل فيصح صومه ولا قضاء عليه.
-أما من أكل أو شرب شاكًا في غروب الشمس فيجب عليه قضاء ذلك اليوم باتفاق العلماء لأن الأصل بقاء النهار.
-من جامع في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة، مع الإمساك بقية يومه الذي جامع فيه، والكفارة هي: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي (فقال: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي (بعَرَق فيه تمر فقال: تصدق بهذا فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي (حتى بدت نواجذه قال: اذهب فأطعمه أهلك.
-وإذا طاوعت المرأة عامدة فعليها الكفارة كالرجل أما إن كانت معذورة بجهلٍ أو نسيانٍ أو إكراه فعليها القضاء فقط ولا كفارة عليها.
-يكره للصائم أن يجمع ريقه فيبتلعه، ولا يفطر ببلع ريقه إجماعًا.