قال في عون المعبود: (( أي: من قُتل في حال يعمى أمره فلا يتبين قاتله ولا حال قتله مثل ترامي القوم فحكمه حكم القتل الخطأ حيث تجب الدية لا القصاص، وقوله: «عقله عقل الخطأ» أي: ديته دية الخطأ [أي: تكون مخففة] ، وقوله: «فهو قود» ، أي: حكمه القصاص «ومن حال دونه» أي: صار حائلًا ومانعًا من الاقتصاص.
«لا يقبل منه صرفًا ولا عدلًا» قال الخطابي: فسروا العدل: الفريضة، والصرف: التطوع [1] .اهـ مختصرًا
9 -عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجني نفس على أخرى» [2] .
أي: من تعدى على آخر بقتل أو ما دونه فلا يتحمل جريمته غيره، بل هو الذي يتحمل عقوبة جنايته في الدنيا والآخرة.
10 -عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا يؤخذ الرجل بجناية أبيه ولا بجناية أخيه» [3] .
أي: بذنبه بأن يعاقب في الآخرة عليه أو في الدنيا بالقتل ونحوه [4] .
(1) عون المعبود (12/ 182) .
(2) أخرجه ابن ماجه (2672) ، وهو في"صحيح الجامع" (7234) .
(3) أخرجه النسائي (4126) ، وهو في"صحيح الجامع" (7277) .
(4) شرح النسائي (7/ 127) .