فهرس الكتاب

الصفحة 1054 من 1088

[على محل] [1] النزاع، فإن الزوج علق الطلاق على نفس رؤيتها، وهي واحدة لا ينسب إليها ما وجد من غيرها.

فأقول في المثالين: قد ينسب إلى المجماعة مما نسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإلى القاتل [2] ، والمراد أنه نسب الفعل لغير من هو له، [وهو موجود] [3] في الصور كلها، وفي [مسألة] [4] المرأة أولى، لأنه نسب إلى الواحدة ما نسب إلى الجماعة، وفي الأمثلة المتقدمة نسب إلى الجماعة ما نسب إلى الواحد، فيكون من المجاز المركب، أو نقول: المراد نسبة الفعل لمن [5] هو له، وإنما وقع المجاز في مسألة المرأة؛ لأنه أطلق الرؤية على العلم إطلاقًا للسبب على المسبب، وليس من المجاز الذي [221 ن / أ] ذكره أبو محمد [6] وهو حاصل في محل النزاع.

الثالثة عشرة: لو تعاشر الزوجان مدة طويلة فادعت عدم النفقة [والكسوة] [7] ، فالقول قولها.

الرابعة عشرة: لو قال: إذا مضى دَهرٌ أو حقبٌ أو عصر فأنت طالق، قال الأصحاب: تطلق بمضي أدنى [8] زمان، واستشكله الإمام والغزالي وتوقفا [9] فيه، وحكى الإمام التوقف عن الإمام أبي حنيفة.

(1) من (ك) .

(2) كذا في (ن) ، وفي (ن) و (ق) :"العامل".

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .

(4) سقطت من (ن) .

(5) في (ق) :"إلى من".

(6) يقصد: العز بن عبد السلام.

(7) من (ك) .

(8) في (ن) و (ق) :"أول".

(9) في (ن) :"وتوافقا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت