فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
[على محل] [1] النزاع، فإن الزوج علق الطلاق على نفس رؤيتها، وهي واحدة لا ينسب إليها ما وجد من غيرها.
فأقول في المثالين: قد ينسب إلى المجماعة مما نسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإلى القاتل [2] ، والمراد أنه نسب الفعل لغير من هو له، [وهو موجود] [3] في الصور كلها، وفي [مسألة] [4] المرأة أولى، لأنه نسب إلى الواحدة ما نسب إلى الجماعة، وفي الأمثلة المتقدمة نسب إلى الجماعة ما نسب إلى الواحد، فيكون من المجاز المركب، أو نقول: المراد نسبة الفعل لمن [5] هو له، وإنما وقع المجاز في مسألة المرأة؛ لأنه أطلق الرؤية على العلم إطلاقًا للسبب على المسبب، وليس من المجاز الذي [221 ن / أ] ذكره أبو محمد [6] وهو حاصل في محل النزاع.
الثالثة عشرة: لو تعاشر الزوجان مدة طويلة فادعت عدم النفقة [والكسوة] [7] ، فالقول قولها.
الرابعة عشرة: لو قال: إذا مضى دَهرٌ أو حقبٌ أو عصر فأنت طالق، قال الأصحاب: تطلق بمضي أدنى [8] زمان، واستشكله الإمام والغزالي وتوقفا [9] فيه، وحكى الإمام التوقف عن الإمام أبي حنيفة.
(1) من (ك) .
(2) كذا في (ن) ، وفي (ن) و (ق) :"العامل".
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .
(4) سقطت من (ن) .
(5) في (ق) :"إلى من".
(6) يقصد: العز بن عبد السلام.
(7) من (ك) .
(8) في (ن) و (ق) :"أول".
(9) في (ن) :"وتوافقا".