فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
واستثنى الشيخ صدر الدين [225 ن/ أ] منها: العتق.
ويثبت له خيار المجلس وخيار الشرط.
ويصح خلعها، وإقراره بما [لا] [1] يضر المالك، وإن أقر بجناية قبل فيما يتعلق بما [2] دون سيده، وبقبضته [3] بما في يده.
-لا يجبرها على النكاح، ولا يطؤها [4] .
-لها [5] فسخ النكاح بالإعسار بالمهر حيث تفسخ الحرة.
-يأخذ بالشفعة.
-لا يقيم عليه الحد إلا الإمام دون السيد، وكل ما في معنى ذلك.
القسم الثاني: ما أعطى فيه حكم الأرقاء [6] جزمًا:
-لا تنعقد به الجمعة وإن كان في نوبته.
-لا تسقط [حجته] [7] حجة الإسلام.
-لا يجب عليه الحج وإن كان موسرًا.
-لا يصح ضمانه إذا لم يكن مهايأة، أو كانت وضمن في نوبة السيد، قال الرافعي: وكان يجوز أن يصح كالشراء أو يخرج على المؤن النادرة والأكساب النادرة.
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .
(2) في (ن) و (ق) :"به".
(3) في (ن) و (ق) :"وبعضه".
(4) في (ن) :"لإبطالها"، وفي (ق) :"لا يطالبها".
(5) في (ق) :"له".
(6) في (ن) :"الأقراء".
(7) سقطت من (ق) .