فهرس الكتاب

الصفحة 1069 من 1088

واستثنى الشيخ صدر الدين [225 ن/ أ] منها: العتق.

ويثبت له خيار المجلس وخيار الشرط.

ويصح خلعها، وإقراره بما [لا] [1] يضر المالك، وإن أقر بجناية قبل فيما يتعلق بما [2] دون سيده، وبقبضته [3] بما في يده.

-لا يجبرها على النكاح، ولا يطؤها [4] .

-لها [5] فسخ النكاح بالإعسار بالمهر حيث تفسخ الحرة.

-يأخذ بالشفعة.

-لا يقيم عليه الحد إلا الإمام دون السيد، وكل ما في معنى ذلك.

القسم الثاني: ما أعطى فيه حكم الأرقاء [6] جزمًا:

-لا تنعقد به الجمعة وإن كان في نوبته.

-لا تسقط [حجته] [7] حجة الإسلام.

-لا يجب عليه الحج وإن كان موسرًا.

-لا يصح ضمانه إذا لم يكن مهايأة، أو كانت وضمن في نوبة السيد، قال الرافعي: وكان يجوز أن يصح كالشراء أو يخرج على المؤن النادرة والأكساب النادرة.

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .

(2) في (ن) و (ق) :"به".

(3) في (ن) و (ق) :"وبعضه".

(4) في (ن) :"لإبطالها"، وفي (ق) :"لا يطالبها".

(5) في (ق) :"له".

(6) في (ن) :"الأقراء".

(7) سقطت من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت