فهرس الكتاب

الصفحة 1070 من 1088

-لا يقطع بسرقة مال السيد.

-لا ينكح المبعضة [1] ، إلا أن يخاف العنت.

-زاد الشيخ صدر الدين: ولا يجد صداق حرة.

-لا ينكح بغير إذن السيد.

-لاينكح حر من يملك بعضها.

-إذا عتقت تحت مبعض ثبت لها الخيار.

-إذا أعتق [بعضها] (2) تحت [عبد] (2) فلا خيار [لها] [2]

-ولا يُقتل الحر بقتله.

-لا يكون وليًّا، ولا واليًا، ولا شاهدًا.

-لا يعقل.

-لا يعتق في الكفارة.

-طلاقه طلقتان.

-عدتها قرءان.

-لا يكون محصنًا في الزنا ولا في القذف.

-ولا يقتل الكافر الأصلي بالمبعض المسلم.

-القياس ثبوت الاستيلاد [3] .

-وليس كفؤًا لمن عتقت كلها.

-لا يرث.

(1) أي: لا ينكحها الحرُّ.

(2) من (ك) .

(3) في (ق) :"الإسلام".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت