العين [1] وكانت بدلًا عنها لا عنه [2] .
والثاني: أنها بدل عن المثل؛ لأن القيم غير ملحوظة [3] في المثليات مع وجود المثل، وإنما لحظت عند فقده فإذن هي بدله، ووقع للأصحاب خلاف في الكفارة المرتبة هل كل خصلة واجبة [4] على حيالها، أو هي أبدال كالتراب [5] مع الماء، ولم أظفر بقائل يقول: الصوم بدل عن العتق، والإطعام بدل عن الصوم.
الثانية: إعطاء [6] القيمة عند فقد المثل، هل هو بدل حقيقي أوإعطاء للحيلولة، حتى لو وجد المثل رد القيمة وأخذ المثل؟ فيه وجهان أصحهما: أولهما [7] .
إذا عرفت [8] ذلك فالغاصب إذا تلفت العين المثلية في يده وأعوز المثل وعدل إلى القيمة فما المعتبر؟ فيه أحد عشر وجهًا.
[أحدها] [9] : أن المعتبر [قيمة] [10] يوم التلف، ثانيها: يوم الإعواز، ثالثها: يوم المطالبة، رابعها: يوم أخذ القيمة، خامسها: أقصى القيم من يوم الغصب إلى [التلف، والسادس: أقصى القيم من يوم الغصب إلى] [11] الإعواز.
(1) أي في المسألة.
(2) أي: وكانت القيمة بدلًا عن العين لا عن المثل.
(3) في (ق) :"مخلوطة".
(4) في (ق) :"واحدة".
(5) في (ن) :"كالميراث".
(6) في (ق) :"إذا أعطي".
(7) أي: أنه بدل حقيقي.
(8) في (ق) :"عُرف".
(9) من (ق) .
(10) من (ق) .
(11) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك) .