فهرس الكتاب

الصفحة 634 من 1088

العين [1] وكانت بدلًا عنها لا عنه [2] .

والثاني: أنها بدل عن المثل؛ لأن القيم غير ملحوظة [3] في المثليات مع وجود المثل، وإنما لحظت عند فقده فإذن هي بدله، ووقع للأصحاب خلاف في الكفارة المرتبة هل كل خصلة واجبة [4] على حيالها، أو هي أبدال كالتراب [5] مع الماء، ولم أظفر بقائل يقول: الصوم بدل عن العتق، والإطعام بدل عن الصوم.

الثانية: إعطاء [6] القيمة عند فقد المثل، هل هو بدل حقيقي أوإعطاء للحيلولة، حتى لو وجد المثل رد القيمة وأخذ المثل؟ فيه وجهان أصحهما: أولهما [7] .

إذا عرفت [8] ذلك فالغاصب إذا تلفت العين المثلية في يده وأعوز المثل وعدل إلى القيمة فما المعتبر؟ فيه أحد عشر وجهًا.

[أحدها] [9] : أن المعتبر [قيمة] [10] يوم التلف، ثانيها: يوم الإعواز، ثالثها: يوم المطالبة، رابعها: يوم أخذ القيمة، خامسها: أقصى القيم من يوم الغصب إلى [التلف، والسادس: أقصى القيم من يوم الغصب إلى] [11] الإعواز.

(1) أي في المسألة.

(2) أي: وكانت القيمة بدلًا عن العين لا عن المثل.

(3) في (ق) :"مخلوطة".

(4) في (ق) :"واحدة".

(5) في (ن) :"كالميراث".

(6) في (ق) :"إذا أعطي".

(7) أي: أنه بدل حقيقي.

(8) في (ق) :"عُرف".

(9) من (ق) .

(10) من (ق) .

(11) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت