قلت: و [هو] [1] أصحها وضابط الخلاف أربعة، [منها] [2] : بسايط وستة منها مركبات من البسايط، وآخرها منفرد برأسه، الأربعة البسايط [3] الأربعة [الأول] [4] التي ذكرناها [5] ، والمركبات اعتبار أقصى القيم من الغصب إلى الأول، من الغصب إلى الثاني، من الغصب إلى الثالث، من الأول إلى [الثاني، من الأول إلى] [6] الثالث [، من الثاني إلى الثالث] [7] .
والمنفرد: اعتبار أقصى القيم إن [فقد من] [8] البلاد كلها يوم التلف [112 ق / ب] ، وإلا فيوم [9] أخذ القيمة، فإن غصب مثليًّا وكان المثل مفقودًا حالة العقد) [10] فالوجه الأول: بحاله، والثاني: منتف، وقائل بالتلف، والثالث: بحاله [11] ، والرابع بحاله [12] ، والخامس: بحاله، وهو من الغصب إلى التلف، والسادس: منتف، وهو من الغصب إلى الإعواز، وقائل بالغصب [13] ، والسابع بحاله، وهو من الغصب إلى المطالبة، [والثامن: منتف وهو من التلف إلى الإعواز، وقائل بالتلف،
(1) سقطت من (ن) .
(2) من (ن) .
(3) تكررت في (ق) .
(4) من (ن) .
(5) أي: اعتبار يوم التلف، واعتبار يوم الإعواز، واعتبار يوم المطالبة، واعتبار يوم أخذ القيمة.
(6) من (ق) .
(7) من (ن) .
(8) من (ق) .
(9) وقعت في (ن) :"فيقوم".
(10) في (ن) و (ق) :"التلف".
(11) وهو المطالبة.
(12) وهو أخذ القيمة.
(13) أي: إلى التلف.