فهرس الكتاب

الصفحة 881 من 1088

قال القاضي: إلا أنه يمكنه أن يجيب بأن يقول: قيل: إن أسلمت كنا [1] نعتقد

أنها في عدة التربص، ولهذا لا يجب عليها عدة أخرى في الحال.

الرابعة: لا يجوز للحر نكاح الأمة الكتابية، ولو أسلم الحربي [2] فالمشهور أنه لا يجبر زوجته الحربية وتستبرئ، ولو كانت حاملًا ففي استرقاقها وجهان أصحهما: الجواز، فإن استرقت انفسخ نكاحها، وقيل: لا، وإن كان ابتداء نكاحها باطلًا [3] لوقوع [180 ن/ أ] الرق في الدوام.

الخامسة: إذا وجد طول حرة ومعه أمة، أو أمن العنت فلا يفسخ نكاح الأمة.

السادسة: لو أسلم الحربي واسترقت زوجته بعد الدخول، فالأظهر: انقطاع النكاح، والثاني: يتربص إلى انقضاء عدتها [4] ، رجاء زوال الكفر والرق، فلو زال الكفر دون الرق والزوج [ممن] [5] لا يحل له نكاح الإماء ابتداء فوجهان، وجه الجواز: القياس على ما إذا أسلم الكافر وتحته أمة وهو موسر فإن [6] له إمساكها.

السابعة: إذا قلنا: الملك في الوقف للموقوف عليه، لا تزوج الأمة الموقوفة عليه اتفاقًا، ولو وقفت زوجته عليه انفسخ النكاح على المذهب، وقيل: لا [7] .

الثامنة: الأب لا ينكح أمة ابنه، ولو اشترى ابنة زوجته ففي الانفساخ وجهان،

(1) في (ن) :"بما".

(2) أي: قبل الأسر.

(3) في (ن) و (ق) :"باطل".

(4) في (ق) :"العدة".

(5) من (ك) .

(6) في (ن) و (ق) :"ليس"، والمثبت من (ك) .

(7) أي لا ينفسخ، واستبعد إمام الحرمين هذا الوجه؛ لأنه ملك تقديري فلا يقوى على قطع دوام النكاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت