فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الأشبه: الانفساخ، وقطع بعضهم بمقابله.
قلت: لكن الأصح المنع، بخلاف ما إذا ملك مكاتب [1] زوجة سيده، فإن الأصح الانفساخ، وفرق بأن تعلق ملك المكاتب [2] فوق تعلق الأب بمال ابنه، فحدوث ملك المكاتب يقرب من ملك الشخص زوجة نفسه.
-صور أخرى:
الأولى: لو ملك عبدًا له عليه دين، فهل يسقط الدين؟ فيه وجهان [3] .
أحدهما: نعم، كما لا يثبت له على عبده [دين] [4] ابتداء، وأصحهما: لا، إذ [5] للدوام من القوة ما ليس للابتداء.
الثانية [6] : نكاح المعتدة والمحرمة لا ينعقد ويحتمل طريانه في أثناء [7] النكاح، كما لو اعتدت عن وطء شبهة.
الثالثة: المتيمم إذا رأى الماء في [164 ق / أ] أثناء الصلاة أتمها إن كانت مما يسقط فرضها بالتيمم، وهو مانع في ابتداء الصلاة.
الرابعة: وُجدان الرقبة في صوم الظهار والكفارة والقتل والصوم [8] مانع من ابتداء الصوم دون دوامه، [قاله الشيخ عز الدين] [9] .
(1) في (ن) :"مكاتبته".
(2) أي: تعلق السيد بملك المكاتب.
(3) في (ق) :"وجهين".
(4) من (ن)
(5) في (ن) و (ق) :"و".
(6) في (ن) و (ق) :"قاعدة".
(7) في (ن) :"ابتداء".
(8) في (ن) و (ق) :"وكفارة القتل وهو"، والتصويب من (ك) .
(9) من (ق) .