فهرس الكتاب

الصفحة 882 من 1088

الأشبه: الانفساخ، وقطع بعضهم بمقابله.

قلت: لكن الأصح المنع، بخلاف ما إذا ملك مكاتب [1] زوجة سيده، فإن الأصح الانفساخ، وفرق بأن تعلق ملك المكاتب [2] فوق تعلق الأب بمال ابنه، فحدوث ملك المكاتب يقرب من ملك الشخص زوجة نفسه.

-صور أخرى:

الأولى: لو ملك عبدًا له عليه دين، فهل يسقط الدين؟ فيه وجهان [3] .

أحدهما: نعم، كما لا يثبت له على عبده [دين] [4] ابتداء، وأصحهما: لا، إذ [5] للدوام من القوة ما ليس للابتداء.

الثانية [6] : نكاح المعتدة والمحرمة لا ينعقد ويحتمل طريانه في أثناء [7] النكاح، كما لو اعتدت عن وطء شبهة.

الثالثة: المتيمم إذا رأى الماء في [164 ق / أ] أثناء الصلاة أتمها إن كانت مما يسقط فرضها بالتيمم، وهو مانع في ابتداء الصلاة.

الرابعة: وُجدان الرقبة في صوم الظهار والكفارة والقتل والصوم [8] مانع من ابتداء الصوم دون دوامه، [قاله الشيخ عز الدين] [9] .

(1) في (ن) :"مكاتبته".

(2) أي: تعلق السيد بملك المكاتب.

(3) في (ق) :"وجهين".

(4) من (ن)

(5) في (ن) و (ق) :"و".

(6) في (ن) و (ق) :"قاعدة".

(7) في (ن) :"ابتداء".

(8) في (ن) و (ق) :"وكفارة القتل وهو"، والتصويب من (ك) .

(9) من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت