فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الخامسة: [توقيت النكاح مانع في ابتدائه، دون دوامه] [1] إذا قال: أنتِ طالق غدًا أو بعد شهر، خلافًا للإمام مالك.
السادسة: إذا وجد عين ماله عند من أفلس [2] فهو أحق به إذا كان الدين حالًّا، فلو كان مؤجلًا وحل في أثناء الحول، فليس له الفسخ على وجه.
السابعة: اشتراط [اجتماع] [3] العدد [4] في ابتداء [5] صلاة الجمعة لا شك فيه، وفي الدوام [6] كذلك على الأظهر، ووجه مقابله [7] : أن الشيء قد يشترط في الابتداء دون الدوام كالنية في الصلاة وغيرها.
الثامنة [180 ن/ ب] : إذا أذنت المرأة لأحد وليين في التزويج من زيد وأذنت لآخر في التزويج من عمرو وجوزناه، فعقد كل [واحد] [8] منهما النكاح، وأشكل السابق، ولم يعرفه، فالنكاحان باطلان لتعذر الإمضاء؛ إذ ليس أحدهما أولى من الآخر، ولو سبق [واحد] [9] معين ثم اشتبه، وجب التوقف حتى يتبين، وليس لأحدهما غشيانها [10] ولا لثالث والحالة هذه، ومن صورتها [11] تحقق اليأس من التبين.
(1) من (ق) .
(2) في (ن) :"أسلم".
(3) من (ق) .
(4) أي: اجتماع العدد المشروط.
(5) في (ق) :"أثناء".
(6) يعني: فهل يشترط البقاء حتى لو انفضوا في أثنائها هل تبطل؟ فيه قولان، أصحهما: الاشتراط؛ لأن ما اشترط في الابتداء اشترط في الدوام.
(7) أي: عدم اشتراط البقاء.
(8) من (ن) .
(9) من (ن) .
(10) في (ن) و (ق) :"عيانها"، والمثبت من (ك) .
(11) في (ن) :"صور"، وفي (ق) :"صوره".