فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
التاسعة: إذا أسلم العبد في دوام ملك الكافر لم ينفسخ العقد، ولو كان [مسلمًا] [1] في الابتداء لما تصور ملكه بهذا البيع.
العاشرة: ولو أسلم في مفقود [2] عند [المحل] [3] لا يصح وفاقًا، فلو أسلم فيما يؤمن انقطاعه ثم انقطع في محله، ففيه قولان، [أو وجهان] [4] .
قلت: أصحهما: عدم [5] الانفساخ.
الحاديه عشرة: النوافل التي يمكن فعلها في السفر الطويل راكبًا وماشيًا، وفي اشتراط استقبال القبلة في ابتداء الصلاة أوجه، أصحها: [أنه] [6] إن سهل الاستقبال وجب [7] ، وإلا فلا [8] .
إذا عرفت ذلك فدوام [قيام] [9] الصلاة لا يجب استقبال القبلة فيها.
الثانية عشرة: جواز رهن ما يتسارع إليه الفساد بشرط [بيعه] [10] عند الإشراف قبل حلول الدين المؤجل وجعل ثمنه رهنًا، فلو اتفقا في غير هذه الصورة في أثناء [11] الرهن على رهن غير المرهون هل لهم ذلك؟ فيه وجهان وعللوه بذلك.
(1) سقطت من (ق) .
(2) في (ق) :"معقود".
(3) سقطت من (ن) .
(4) من (ق) .
(5) في (ن) :"نعم".
(6) من (ق) .
(7) كما لو كان عنان الدابة بيده.
(8) كما لو كان راكبًا في مقطورة.
(9) من (ن) .
(10) سقطت من (ن) .
(11) في (ن) :"ابتداء".