فهرس الكتاب

الصفحة 884 من 1088

التاسعة: إذا أسلم العبد في دوام ملك الكافر لم ينفسخ العقد، ولو كان [مسلمًا] [1] في الابتداء لما تصور ملكه بهذا البيع.

العاشرة: ولو أسلم في مفقود [2] عند [المحل] [3] لا يصح وفاقًا، فلو أسلم فيما يؤمن انقطاعه ثم انقطع في محله، ففيه قولان، [أو وجهان] [4] .

قلت: أصحهما: عدم [5] الانفساخ.

الحاديه عشرة: النوافل التي يمكن فعلها في السفر الطويل راكبًا وماشيًا، وفي اشتراط استقبال القبلة في ابتداء الصلاة أوجه، أصحها: [أنه] [6] إن سهل الاستقبال وجب [7] ، وإلا فلا [8] .

إذا عرفت ذلك فدوام [قيام] [9] الصلاة لا يجب استقبال القبلة فيها.

الثانية عشرة: جواز رهن ما يتسارع إليه الفساد بشرط [بيعه] [10] عند الإشراف قبل حلول الدين المؤجل وجعل ثمنه رهنًا، فلو اتفقا في غير هذه الصورة في أثناء [11] الرهن على رهن غير المرهون هل لهم ذلك؟ فيه وجهان وعللوه بذلك.

(1) سقطت من (ق) .

(2) في (ق) :"معقود".

(3) سقطت من (ن) .

(4) من (ق) .

(5) في (ن) :"نعم".

(6) من (ق) .

(7) كما لو كان عنان الدابة بيده.

(8) كما لو كان راكبًا في مقطورة.

(9) من (ن) .

(10) سقطت من (ن) .

(11) في (ن) :"ابتداء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت