الأصح [1] ، ولو سفه في الدين دون المال لم يحجر عليه في الأصح، وإن قلنا: لو قارن ذلك البلوغ لاقتضى دوام الحجر، ولو جرت قسمة ثم استحق جزءًا شائعًا [2] لم يبطل في [3] غيره على [4] الأصح، ولو أراد بعض الشركاء في الابتداء أن ينفرد بالقسمة لم يمكن، والقاعدة المشهورة التي أشار إليها الإمام في باب التفليس:"أن ما منع الدوام منع الابتداء"، واستثنى ابن الرفعة منها:
" [إلا لقرابة] [5] تمنع دوام الملك [182 ن/أ] دون ابتدائه"، وألحق شيخنا [6] بها الجنون، فإنه [يمنع] [7] دوام أجل [8] الدين على قوله، ولا يمنع ابتداءه على ما قاله الإمام، ومثله يأتي في الفلس، وقد يقال [9] : القاطع طريانهما و [أما] [10] القرابة فليست مانعة للملك بل [11] موجبة للعتق، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم:"فيشتريه فيعتقه"، فملكه كعتقه [12] قاطع لا مانع.
(1) أي: فلا يضمن ما يتولد عن السقوط في الأصح إن بناه مستويًا وقبل التمكن من الهدم أو الإصلاح.
(2) في (ق) :"جزء شائع".
(3) في (ن) و (ق) :"من".
(4) في (ن) :"في".
(5) في (ن) و (ق) :"القراءة"، والمثبت من (س) .
(6) يعني: تقي الدين السبكي.
(7) سقطت من (ن) .
(8) في (ن) و (ق) :"أصل"، والمثبت من (س) .
(9) أي: في الجنون والفلس.
(10) من (س) .
(11) في (ق) :"قبل".
(12) أي: فمللك القريب كإعتاقه.