ومن ذلك إذا زوج عبده بأمته فلا مهر، وقيل: يجب ثم يسقط.
-ومنها: لو وجب القصاص على رجل فورثه ولده، قيل: يجب ثم يسقط [وقيل: لا] [1] .
-ومنها: لو أحرم [ثم] [2] زال ملكه عن الصيد على الأصح، ولو اشتراه [3] صح في وجه.
-ومنها: لو تكفل ببدن ميت صح، أو حي فمات انقطعت الكفالة في وجه.
-ومنها: على وجه لو أحرم مُجامعًا انعقد صحيحًا [4] .
ثم لو نزع في الحال صح، وإلا فسد، ولو صدر الجماع في أثناء الإحرام أفسده.
-ومنها: إذا أذن لجاريته ثم استولدها، ففي بطلان الإذن خلاف، قال الرافعي: واتفقوا على أنه يجوز أن يأذن [ابتداءً] [5] للمستولدة.
وليمر من ذلك ما عده بعضهم [6] : ما لو تناديا بالبيع متباعدين، فإنه يصحُّ.
قال الإمام: ويحتمل أنه لا يثبت لهما [7] خيار المجلس؛ لأن طريان التفرق قاطع [له] [8] كالمقارن يمنع ثبوته [9] ، قال: ويحتمل أن يقال: يثبت ما داما في
(1) من (ق) .
(2) من (ن) .
(3) أي: مُحرمًا.
(4) أي: انعقد إحرامه صحيحًا.
(5) من (ق) .
(6) يعني تقي الدين السبكي.
(7) في (ن) و (ق) :"له".
(8) من (ن) .
(9) في (ن) :"بقربه".