فهرس الكتاب

الصفحة 644 من 3045

الذهبي والعسقلاني:

"لا تعرف".

وأحمد بن إبراهيم: هو ابن كثير الدوْرَقِيُ أبو عبد الله البغدادي؛ وله ترجمة

في"التاريخ" (4/6-7) .

والحديث أخرجه البيهقي (2/408) من طريق المصنف.

وقد وجدت للحديث بعض المتابعات والطرق؛ فهو بها صحيح:

فقد أخرج الدارمي (1/238) من طريق ثابت بن يزيد: ثنا عاصم عن معاذة

العدوية عن عائشة قالت:

"إذا غسلتِ المرأةُ الدمَ فلم يذهب؛ فَلْتغَيرْهُ بصُفرة ورس أو زعفران".

وهذا إسناد صحيح على شرطهما؛ وثابت هذا: هو الأحول أبو زيد البصري.

ثم أخرجه من طريق يزيد الرشْك قال: سمعت معاذة العدوية عن عائشة:

قالت لها امرأة: الدم يكون في الثوب، فأغسله، فلا يذهب فأقطعه؟ قالت:

الماء طهور.

وإسناده صحيح أيضا على شرطهما.

ثم أخرجه (1/240) من طريق كريمة قالت:

سمعت عائشة؛ وسألتها امرأة تصيب ثوبها من دم حيضها؟ قالت: لتغسِلْهُ

بالماء. قالت: فإنا نغسله فيبقى أثره؟! قالت: إن الماء طهور.

ورجاله رجال الشيخين؛ غير كريمة هذه، وهي بنت همام، وهي مجهولة

الحال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت