1448 - فَالْحِيَلُ الَّتِي مَضَى إِبْطَالُهَا ... وَذَمُّهَا وَلَمْ يَجُزْ إِعْمَالُهَا
1449 - مَا نَاقَضَ الْمَصَالِحُ الشَّرْعِيَّهْ ... أَوْ هَدَمَ الْقَوَاعِدَ الدِّينِيَّهْ
1450 - وَكُلُّ مَا لَيْسَ كَذَاكَ لَا يُرَى ... يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ الَّذِي تَقَرَّرَا
1451 - وَعِنْدَ ذَا تُوجَدُ أَضْرُبُ الْحِيَلْ ... ثَلَاثَة كُلٌّ عَلَيْهِ يُسْتَدَلْ
1452 - ضَرْبٌ بِهِ الْبُطْلَانُ بِاتِّفَاقِ ... كَحِلَةِ الرِّيَاءِ وَالنِّفَاقِ
1453 - وَالثَّانِ مَا الْجَوَازُ فِيهِ ءَاتِ ... كَحِيلَةِ الْمُكْرَهِ لِلْحَيَاةِ
1454 - وَفِي كِلَا الْقِسْمَيْنِ حُكْمُ الْقَطْعِ قَدْ ... وَافَتْ بِهِ النُّصُوصُ فَهْيَ تُعْتَمَدْ
1455 - وَالثَّالِثُ الْغُمُوضُ فِيِه ثَبَتَا ... لِذَلِكَ الْخِلَافُ فِيهِ قَدْ أَتَا
1456 - إِذْ لَيْسَ فِيهِ قَاطِعٌ بُرْهَانِي ... يُلْحِقُهُ بِأَوَّلٍ أَوْ ثَانِي
1457 - فَصَارَ كُلٌّ يَتْبَعُ اجْتِهَادَهْ ... فمَرْجِعُ الْخُلْفِ إِلَى الشَّهَادَهْ
1457 - وَلَا يُقَالُ إِنَّ مَنْ أَجَازَا ... خِلَافَ قَصْدِ الشَّارعِ اسْتَجَازَا
1459 - فَمِثْلُ ذَا مَمْنُوعٌ أَنْ يُعْتَقَدَا ... فِي عُلَمَاءِ الدِّينِ أَعْلَامِ الْهُدَا
1460 - وَعُدَّ مِنْ مَسَائِلِ التَّحَيُّلِ ... إِجَازَةُ النِّكَاحِ لِلْمُحَلِّلِ
1461 - وَكَمْ بِهَذَا الْقِسْمِ مِنْ مَسَائِلْ ... وَالْخُلْفُ فِيهَا وَاضِحُ الدَّلَائِلْ