1838 - الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ مَعًا ضَرْبَانِ ... ضَرْبٌ صَرِيحٌ وَسِوَاهُ الثَّانِي
1839 - أَمَّا الصَّرِيحُ فَلَهُ اعْتِبَارُ ... بِمَلْحَظَيْنِ لَهُمَا اسْتِقْرَارُ
1840 - وَالَاوَّلُ الْأَخْذُ لَهُ مُجَرَّدَا ... مِنْ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ حَيْثُ وَرَدَا
1841 - وَمُقْتَضَاهُ الْمَيْلُ مَعْ مُجَرَّدِ ... صِيَغَ الْأَلْفَاظِ إِلَى التَّعَبُّدِ
1842 - وَفِي الْحَدِيثِ بَعْضُ شَاهِدٌ لَهُ ... يَعْضُدُ فِي ظَاهِرِهِ مُجْمَلَهُ
1843 - وَمَرَّ قَبْلُ أَنَّ كُلَّ مَقْصَدِ ... لَا بُدَّ مِنْ مَعْنىً بِهِ تَعَبُّدِي
1844 - وَذَا وَإِنْ كَانَ صَحِيحٌ مُعْتَبَرْ ... فَهْوَ مِنْ الْمَرْجُوحِ مِنْ حَيْثُ النَّظَرْ
1845 - مَعْ أَنَّهُ إِنْ قِيلَ بِالْمَصَالِحِ ... فَذَاكَ فِي التَّفْصِيلِ غَيْرُ لَائِحِ
1846 - وَعِنْدَ ذَا تَعَيَّنَ الْمَصِيرُ ... لِمَا لَهُ التَّرْجِيحُ وَالظُّهُورُ
1847 - مَعْ أَنَّهُ قَدْ قِيلِ فِيهِ أَنَّهْ ... أُحْدِثَ بَعْدَ مُدَّةٍ فِي السُّنَّهْ
1848 - وَالْزَمُوهُ أَنْ يَكُونَ فِي النَّظَرْ ... جُلُّ الْبُيُوعِ بَاطِلًا مِنَ الْغَرَرْ
1849 - إِلَى أُمُورٍ غيرِ هَذَا تَلْزَمُ ... فِي جَنْبِ مَا يَحِلُّ أَوْ يُحَرَّمُ
1850 - ثَانِيهِمَا الْأَخْذُ لَهُ مِنْ حَيْثُ مَا ... يُفْهَمُ قَصْدٌ فِيهِ لِلشَّرْعِ انْتَمَا
1851 - مِنْ جِهَةِ الدَّلَالَةِ اللَّفْظِيَّهْ ... وَمُقْتضَى الْقَرَائِنِ الْحَالِيَّهْ
1852 - وَذَاكَ فِي الْمَأْمُورِ مَعْنَى الْمَصْلَحَهْ ... وَعَكْسِهَا الْمَنْهِيُّ عَنْهُ أَوْضَحَهْ
1853 - وَذَا هُوَ التَّرَاجُحُ وَالْمُعْتَبَرُ ... يَعْضُدُ الِاسْتِقْرَاءَ فِيهِ النَّظَرُ