1873 - تَوَارُدُ الْأَمْرِ مَعَ النَّهْيِ عَلَا ... شَيْئَيْنِ مَعْ تَلَازُمٍ قَدْ حَصَلَا
1874 - بِحَيْثُ يَأْتِي وَاحِدٌ لَوْ يَنْفَرِدْ ... فِي الْأَمْرِ وَالْآخَرُ فِي النَّهْيِ يَرِدْ
1875 - يُنْظَرُ فِيهِ فَالْمُوَافِي بِالتَّبَعْ ... وُجُودًا أَوْ فِي الْعُرْفِ غَيْرُ مُتَّبَعْ
1876 - وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ مِنْهُ مَا انْصَرَفْ ... لِجِهَةِ الْمَتْبُوعِ قَصْدًا مَنْ سَلَفْ
1877 - وَذَا بِالِايسْتِقْرَاءِ فِي الْمَشْرُوعِ ... لِلْحُكْمِ فِي الْتَّابِعِ وَالْمَتْبُوعِ
1878 - وَمُبْطِلٌ لِلْبَيْعِ فِي وَقْتِ النِّدَا ... يَرَى أَنَّ النَّهْيَ مِمَّا قُصِدَا
1879 - وَحَالُ مَتْبُوعٍ وَحَالُ تَابِعِ ... بَادٍ مِنَ الْأُصُولِ وَالْمَنَافِعِ
1880 - كِلَاهُمَا يَجُوزُ فِيهِ الْعَقْدُ ... وَيُتْبَعُ الآخَرُ فِيهِ بَعْدُ
1881 - لَاكِنَّمَا الْمَنَافِعُ الْمَذْكُورَهْ ... أَقْسَامُهَا ثَلَاثَةٌ مَحْصُورَهْ
1882 - أَحَدُهَا مَا لَيْسَ بِالْمَقْصُودِ ... لِكَوْنِهِ لَمْ يَبْدُ فِي الْوُجُودِ
1883 - فَلَا خِلَافَ فِيهِ أَنَّ الْأَصْلَا ... مُتَّبَعٌ لِكَوْنِهِ اسْتَقَلاَّ
1884 - وَعَكْسُهُ مَا كَانَ ذَا اسْتِقْلَالِ ... فِي الْحُكْمِ وَالْوُجُودِ لَا الْمَئَالِ
1885 - فَذَاكَ لَا خِلَافَ فِي انْقِطَاعِهِ ... عَن أَصْلِهِ وَالتَّرْكِ لِاتِّبَاعِهِ
1886 - وَثَالِث مُبَايِنٌ لِلْأَصْل ... لَاكِنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَقِلِّ
1887 - وَمِنْهُ مَحْسُوسٌ وَمَا فِي حُكْمِهِ ... وَالْحُكْمُ شَامِلٌ لِضَرْبَيْ قِسْمِهِ
1888 - فَهْوَ مَجَالٌ لِاجْتِهَادٍ وَنَظَرْ ... بِمَا مِنَ اَمْرِ الطَّرَفَيْنِ يُعْتَبَرْ
1889 - إِذْ لَهُمَا تَجَاذُبٌ فِي الَامْرِ ... لَيْسَ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ يَجْرِي
1890 - وَكَمْ لِهَذَا الْأَصْلِ مِنْ فَوَائِدَ ... عَمِيمَةِ النَّفْعِ لَدَى مَوَارِدَ
1891 - مِنْهَا اتِّبَاعُ تَافِهِ لأَشْيَاءِ ... لِمَا لَهُ الْكَثْرَةُ فِي الْأَنْحَاءِ
1892 - مِثْلُ اكْتِرَاءِ الدَّارِ فِيهَا شَجَرَهْ ... وَكُلُّ مَا قِلَّتُهُ مُ قْتَفِرَهْ
1893 - كَذَاكَ فِي التَّضْمِينِ لِلصُنَّاعِ ... فِيمَا يَكُونُ تَابِعَ الْمَتَاعِ
1894 - وَمُقْتَضَى الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ ... مِنْهَا كَذَا الْمَزِيدُ فِي الْأَثْمَانِ
1895 - وَكُلُّ مَا لَا نَفْعَ فِي الْمَعْقُودِ ... عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ فِي الْعُقُودِ
1896 - وَمَا بِهِ النَّفْعُ عَلَى أَقْسَامِ ... أَحَدُهَا الْخَالِصُ لِلْحَرَامِ
1897 - وَمَا يُرَى فِي خَارِجٍ بِحَالِ ... كَعَكْسِهِ الْخَالِصُ لِلْحَلَالِ
1898 - فَيَرْجِعَانِ عِنْدَ ذَا لِلثَّالِثِ ... الْمُقْتَضِي لِلْحُكْمِ وَالْمَبَاحِثِ
1899 - وَهْوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ مِنْهُ مَا يَقَعْ ... ذَا جَانِبَيْنِ تَابِعٌ وَمُتَّبَعْ
1900 - بِحُكْمِ أَصْلِ الْعُرْفِ فِي الْمَوَاقِعِ ... فَالْحُكْمُ لِلْمَتْبُوعِ لَا لِلتَّابِعِ
1901 - إِلَّا إِذَا مَا خُصَّ بِالْقَصْدِ عَلَى ... خِلَافِ مَا الْعُرْفُ بِهِ قَدْ حَصَلَا
1902 - وَلِانْصِرَافِ الْقَصْدِ لِلْأَصْلِيِّ ... بِمُقْتَضَى التَّخَاطُبِ الْعُرْفِيِّ
1903 - يُحْذَفُ فِي التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ مَا ... تَعَلَّقَا بِهِ لأَنْ قَدْ عُلِمَا
1904 - وَمِنْهُ مَا لَيْسَ كَذَاكَ إِنْ صَدَرْ ... فَهْوَ مَحَلٌّ لِاجْتِهَادِ مَنْ نَظَرْ