605 -ثُمَّ الشُّرُوط فِي اعْتِبَارِ الشَّرْعِ ... تَرْجِعُ إِمَّا لِخِطَابِ الْوَضْعِ
606 -كَالْحَوْلِ لِلزَّكَاةِ لَا مَقْصِدَ فِي ... تَحْصِيلِهِ شَرْعًا وَلَا أَنْ يَنْتَفِي
607 -إِمَّا إِلَى الْخِطَابِ بِالتَّكْلِيفِ ... بِالْأمْرِ وَالنَّهْيِ لَدَى التَّصْرِيفِ
608 -كَالْأخْذِ لِلزّينَةِ وَالطَّهَارَةْ ... وَالْعَقْدِ لِلتَّحْلِيلِ بِالإِجَارَةْ
609 -فَذَا بِهِ لِلشَّرْعِ قَصْدٌ قَدْ ظَهرْ ... فِي تَرْكِ مَا نَهَى وَفِعْلِ مَا أَمَرْ
610 -وَالشَّرْطُ فِيمَا الشَّرْعُ فِيهِ خَيَّرَا ... إِنْ كَانَ فَهْوَ مِثْلُ مَا تَقَرَّرَا