611 -وَفِعْلُ مَقْدُورِ الشُّرُوطِ إِنْ وَقَعْ ... أَوْ تَرْكِهِ قِسْمَان قِسْمٌ امْتَنَعْ
612 -وَذَاكَ أَنْ يَقْصِدَ مَنْ لَهُ ذَهَبْ ... إِسْقَاطَ حُكْمِ الِاقْتِضَاءِ فِي السَّبَبْ
613 -كَيْ لَا يُرَى لَهُ بِذَاكَ مِنْ أَثَرْ ... فَذَاكَ مَعْنىً بَاطِلٌ لَا يُعْتَبَرْ
614 -وَإِنْ يَكُ الْقَصْدُ لَهُ مِنْ حَيْثُ مَا ... هُوَ مِنَ التَّكْلِيفِ أَمْرٌ حُتِمَا
615 -بِالْإِذْنِ وَالنَّهْيِ مَعًا وَالْأمْرِ ... فَهْوَ صَحِيحُ الْحُكْمِ حَيْثُ يَجْرِي
616 -وَالْحُكْمُ مَعْ وُجُودِهِ مَوْجُودُ ... وَهْوَ بِحَالِ فَقْدُهُ مَفْقُودُ