617 -وَالشَّرْطُ مَعْ مَشْرُوطِهِ أَقْسَامُ ... كَالْاِعْتِكَافِ شَرْطُهُ الصِّيَامُ
618 -فَذَاكَ مَا لَا يُمْتَرَى فِي صِحَّتِهْ ... لِأنَّهُ مُكَمِّلٌ لِحِكْمَتِهْ
619 -أَوْ لَا مُلاَئِمٌ وَلَا مُكَمِّلُ ... لِحِكْمَةٍ بَلْ هُوَ ضِدٌّ مُبْطِلُ
620 -فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِي إِبْطَالِهِ ... لِمَا بَدَا مِنِ اخْتِلَافِ حَالِهِ
621 -وَثَالِثٌ يُرَى عَلَى الْمَسْالَمةِ ... بِلَا مُنَافَاةٍ وَلَا مُلَائَمَةِ
622 -فَهْوَ مَجَالُ نَظَرِ الْأَذْهَانِ ... فِي جَعْلِهِ كَأَوَّلٍ أَوْ ثَانِ
623 -وَيَنْبَغِي التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْعَادَةْ ... فِيهِ وَبَيْنَ جِهَةِ الْعِبَادَةْ
624 -إِذْ عَدَمُ التَّنَافِي فِي الْعَادَاتِ ... كَافٍ عَلَى عَكْسِ التَّعَبُّدَاتِ