فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12495 من 346740

وقد علل الإمام مالك وغيره النهي عن بيع اللحم بالحيوان بالغرر والقمار؛ لأنه لا يدري هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطى أو أقل أو أكثر1.

وقد تقدم أن الإمام مال يرى أن ذلك من المزابنة2.

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية3 وابن القيم4 إلى أن المراد بالنهي الوارد عن بيع اللحم بالحيوان هو ما إذا كان الحيوان مقصودًا للحم؛ كشاة يقصد لحمها، فتباع بلحم، فيكون قد باع لحمًا بلحم أكثر منه من جنس واحد، واللحم قوت موزون، فيدخله ربا الفضل.

1 أعلام الموقعين (2/150) .

2 انظر: الدراسة الفقهية لفصل: ما ورد في النهي عن المزابنة.

3 تفسير آيات أشكلت (2/634-635) ، والإنصاف (5/23) .

4أعلام الموقعين (2/150) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت