فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12503 من 346740

ومقصودهما الأول مائة بمائة وعشرين، وإدخال تلك السلعة في الوسط تلبيس وعبث، حتى لو كانت تلك السلعة تساوي أضعاف ذلك الثمن أو تساوي أقل جزءٍ من أجزائه لم يبالوا جعلها مورداً للعقد؛ لأنهم لا غرض لهم فيها1.

لذا جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قوله:"اتقوا هذه العينة، لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة".

وروي عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما أنهما سُئلا عن بيع العينة فقالا:"إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله"2.

وأما ما ذكره الشافعي من كون البيعة الثانية غير البيعة الأولى، فهذا في الظاهر، وإلا فهي في الحقيقة - كما تقدم - أنها بيعة واحدة، وإنما يجعلها المتعاقدان في عقدين من باب الاحتيال على المحرم، والاحتيال على المحرم لا يحله3.

1 تهذيب السنن (9/243) .

2 المرجع السابق (9/242) .

3 المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت