فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وإن بدأ واحد منهما فزوج بإذن المرأة صح، ولو كان هو الأصغر المفضول الذي وقعت القرعة لغيره لأنه ولي1.
(54) مسألة:
متى تسلم الزوجة الصغيرة إلى زوجها إذا طلبها؟
حدّه أحمد: بتسع سنين، قال في رواية أبي الحارث2 في الصغير يطلبها زوجها: إذا أتى عليها تسع سنين دفعت إليه، ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع3.
(1) إذا أذنت له صح نكاحه ولم يصح نكاح غيره.
قال المرداوي: وقال في الرعاية الكبرى وعنه -أي عن أحمد- إن أجازه من عينته صح وإلا فلا، وأما إذا أذنت لهم فزوج أحدهم غير الذي وقعت له القرعة: صح تزويجه في أصح الوجهين، وفي الثاني: لا يصح.
المغني3: 511، الكافي3: 13، الفروع5: 184، الإنصاف8: 88، كشاف القناع5: 59.
(2) أحمد بن محمد، أبو الحارث الصائغ، روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، وجوّد الرواية عنه، وكان أحمد يأنس به ويقدمه، ويكرمه، وكان له عنده موضع جليل، قال أبو الحارث: سمعت أبا عبد الله يقول: إنما العلم مواهب، يؤتيه الله من أحب من خلقه، وليس يناله أحد بالحسب، ولو كان تعلمه بالحسب كان أولى الناس به أهل بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
ترجمته في: تاريخ بغداد5: 128، طبقات الحنابلة1: 74، المنهج الأحمد1: 363.
(3) الشرح الكبير 4: 349، المغني6: 736، الفروع5: 316، حاشية المقنع3: 101.