فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60601 من 346740

وعن أحمد -رحمه الله- يصح الخلع بغير عوض1، اختاره الخرقي2.

وإن قال: خلعتك، من غير سؤال الزوجة لم يكن خلعا، وإن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينو به الطلاق لم يكن شيئان والزوجية بحالها3.

(72) مسألة:

يصح الخلع من كل زوجة رشيدة4.

وأما السفيهة والمجنونة والصغيرة فلا يصح بذل العوض منهن5.

(1) هذه هي الرواية الثانية. مسائل أحمد لابنه عبد الله338، المغني7: 67.

(2) واختارها ابن عقيل أيضا. مختصر الخرقي91، الإنصاف8: 396.

(3) المصادر السابقة، والكافي3: 141.

(4) الكافي3: 144، المبدع7: 323.

(5) وإن خالعته إحداهن لم يصح الخلع، سواء أذن فيه الولي أو لم يأذن، وقال ابن مفلح: الأظهر الصحة مع الإذن.

وانظر: المقنع3: 117، المغني7: 83، المبدع7: 225-226.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت