فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60604 من 346740

بألف، أو اخلعني/1 على ألف، فيقول: خلعتك، وكذا لو قالت: طلقني بألف أو على ألف، فقال: طلقتكن ولا يحتاج إلى ذكر الألف في الجواب2.

ولا يصح الجواب في هذا إلا على الفور3.

ويجوز للمرأة الرجوع في السؤال قبل القبول4وكذلك للرجل إذا قال: طلقتك بألف قبل قبولها5.

(76) مسألة:

يجوز الخلع إذا كان معلقا على شرط، مثاله أن يقول: إن أعطيتني - أراد اعطيتني ألفا -، أو متى أعطيتني ألفا، أو متى ضمنت لي ألفا

(1) نهاية لـ (7) .

(2) هذا هو المذهب، وقيل: يشترط من الزوج ذكر العوض ويستحق الألف.

(3) هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: لا يشترط الفور، بل يكون على التراخي.

المبدع7: 239، الإنصاف8: 411.

(4) وقيل: يثبت خيار المجلس.

الإنصاف8: 411، الإقناع3: 259، شرح منتهى الإرادات3: 114.

(5) الكافي3: 147، الإقناع3: 260، كشاف القناع5: 227، منتهى الإرادات2: 244.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت