فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63940 من 346740

أما إذا لم يعين نصيب العامل من الربح فإن الشركة لا تصح لفقد الشرط ويكون الربح كله لصاحب المال ويكون للعامل أجرة مثله؛ وأما قضية الزكاة فأنت تزكي نصيبك من الربح، إذا بلغ نصابًا، وأما صاحب رأس المال فإنه يزكيه ويزكي نصيبه من الربح ولو كان قليلاً لأنه يتبع رأس المال .

323-في منطقتنا عمل يطلق عليه ( شرجة عظم ) مثلاً رجل يشتري مائة رأس من الغنم بسعر السوق ويعطيها لرجل آخر حيث يقوم بتربية هذه الأغنام ويبيع من صوفها وحليبها وذكور صغارها ويعطي هذه النقود صاحب الغنم المشتري إلى أن يوفيه جميع نقوده، وأخيرًا يأخذ المشتري نصف الغنم من المربي ويترك له النصف الآخر فما الحكم في ذلك ؟

لا بأس إذا اشترى غنمًا ودفعها لآخر يقوم عليها ويرعاها ويقوم بمصالحها مدة معينة إذا تمت هذه المدة يكون له قسم منها لا بأس بذلك، لأن هذا من باب الإجارة حسب الشرط الذي بينهما، إذا كانت مهمة الأجير رعيها وحفظها ونفقتها على مالكها، أما إذا كانت مهمته الإنفاق عليها هذه المدة فهذا لا يصح فيما يظهر لي . والله أعلم .

324-جرت العادة في بلدنا أن يقوم الشخص بتلقيح النخل على أن تكون أجرته من الثمرة بأن يعطى ثمره عرجون من كل نخلة، فهل هذا جائز، وما الحكم إذا تلفت الثمرة قبل استلامها منه ؟

إذا أجره على تلقيح النخل بأن تكون أجرته من نفس الثمرة مثلاً الربع أو العشر وما أشبه ذلك بأن يكون جزءًا مشاعًا في الثمرة فهذا عقد صحيح .

أما إذا أجره بثمرة نخلة معينة أو جزء من ثمرة نخلة معينة فهذا غير صحيح؛ لأنه كما أشار السائل ربما تلفت ثمرة هذه النخلة المعينة أو الجزء المعين منها فيضيع تعبه هدرًا .

325-من العادات عندنا أيضًا أن يعطي صاحب الأرض الزراعية أرضه إلى شخص يقوم بزراعتها مقابل جزء من المحصول وكذلك يعطي صاحب الماكينة الذي يسقي الزرع بواسطتها جزءًا من المحصول، فهل هذا جائز شرعًا ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت