فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64002 من 346740

وقوله تعالى: { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ } [ سورة الطلاق: آية 1 ] هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بتقواه بالتزام هذه الأحكام التي بينها لأنها من مصالح العباد، وتقوى الله هي عبادة الله سبحانه وتعالى بالتزام أمره واجتناب نهيه .

{ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ } [ سورة الطلاق: آية 1 ] ، هذا فيه نهي من الله سبحانه وتعالى أن تُخرج المطلقة الرجعية من بيت الزوجية قبل نهاية عدتها، ففي مشروعية اعتداد المطلقة الرجعية في بيت الزوجية وأن لا تخرج منه، لأنها زوجة لها حكم الزوجات ولعل مطلقها أن يراجعها وتكون الفرصة مهيأة للرجعة التي يرغب فيها الشارع فيها مصلحة .

أما إن كانت المطلقة بائنًا فهذا محل خلاف بين أهل العلم هل تجب لها السكنى أو لا تجب ؟ أما الرجعية فلا خلاف أنها تجب لها السكنى والنفقة مادامت في العدة .

{ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ } [ سورة الطلاق: آية 1 ] ، يعني أنتم لا تخرجوهن أيها الأزواج وهن لا يخرجن بأنفسهم بعدما نهى الأزواج عن إخراجهن نهاهن عن الخروج بأنفسهن برغبتهن { إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ } [ سورة الطلاق: آية 1 ] ، الفاحشة المبينة قيل: هي الزنا، وقيل: هي البذاءة باللسن بأن يحصل منها بذاءة على الزوج أو على أهل الزوج من سب أو شتم أو غير ذلك فإنها حينئذ يسوغ إخراجها من بيت الزوجية .

والآية عامة للفاحشة المبينة سواء كانت زنًا أو بذاءة أو غير ذلك { وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ } [ سورة الطلاق: آية 1 ] ، أي: أحكامه التي حددها وبيَّنها لعباده فالتزموها ولا تتعدوها، { وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } [ سورة الطلاق: آية 1 ] حيث إنه عصى الله سبحانه وتعالى وعرض نفسه للعقوبة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت